إعلان مكتب سماحة المرجع الديني الكبير السيد الحكيم (مد ظله) لعدم ثبوت الرؤية الشرعية لهلال شهر رمضان المبارك 1441 هـ

إعلان مكتب سماحة المرجع الديني الكبير السيد الحكيم (مد ظله) لعدم ثبوت الرؤية الشرعية لهلال شهر رمضان المبارك 1441 هـ
2020/04/24

بسم الله الرحمن الرحيم
لعدم ثبوت الرؤية الشرعية فان غدا الجمعة متم لشهر شعبان وان يوم السبت هو غرة شهر رمضان المبارك سائلين الله تعالى ان يجعله شهر خير وبركة وأن يدفع عن المؤمنين شر الوباء وان يمن على المصابين بالشفاء العاجل والعافية انه ارحم الراحمين وولي المؤمنين وهو حسبنا ونعم الوكيل.

كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

ذكرتم أن الولاية على سهم الإمام ( عليه السلام ) مشتركة بين المكلف وبين الحاكم الشرعي المطلع على الجهات العامة والخاصة ، وهنا تنبثق عدة أسئلة : أ - كيف يعرف اطلاع الحاكم الشرعي على الجهات العامة والخاصة ، وما المقصود منه ؟ هل يقصد تصديه من خلال تحمله المسؤولية ونصبه الوكلاء مع تباعة المكلف الإجمالية بتوجيهات الحاكم الشرعي ؟ ب - هل يكفي ادعاء الحاكم الشرعي ذلك لنفسه ، ولو من خلال تصديه ؟ ج - إذا لم يحرز الاطلاع المذكور فما حكم المكلف ؟ د - إذا افترضنا من هو أكثر اطلاعاً أو من يحتمل في حقه ذلك هل يتعين الاعطاء إليه ؟ حبذا لو توضح قضية الاطلاع المذكور .

المال المذكور أمانة ، يجب أداء الواجب فيها بالمقدار الممكن ، وأدنى مراتب إحراز اطلاع الحاكم الشرعي على الجهات العامة والخاصة دعواه ذلك لنفسه ولو من خلال تصديه ، وقد يعارض ذلك بما يظهر من خلال تصرفاته من عدم جريانه على الوجه المطلوب ، كما قد يؤكد ذلك بما يظهر من خلال تصرفه من حسن اختياراته ، وقد يعارض أيضاً بظهور حال غيره من الحكام في كونه أحسن منه تصرفاً . فاللازم على المكلف الاهتمام بهذه الجهات وملاحظتها ومراعاتها بالمقدار الميسور ، وترجيح الأقرب فالأقرب ، أداءً للأمانة وحذراً من التفريط فيها . نعم لا يجب عليه التدقيق والبحث بالمقدار الذي قد يوجب العسر عليه ، كما لا يجوز إذا استلزم طول المدة بحيث يلزم تعطيل الحق .

رجل عقيم ، يعطيه أخوه ولد ، ويسجل في الأوراق الرسمية باسم العم ، هل يجوز ؟

لا يجوز تسجيل الولد باسم غير أبيه إذا وجب ضياع نسبه ، كما أن الولد يبقى أجنبياً عن زوجة عمه ، فيجب عليها التحجب منه إذا بلغ .

لو كان الإمام في الجماعة يقلد من يقول بعدم وجوب الترتيب في الغسل بين الايمن والايسر وكان عمليا لا يرتّب فهل يجوز لمن يقلد من يقول بوجوب الترتيب بينهما أن يأتم به أم لا باعتبار أن غسل الامام باطل على تقليده ؟

إذا علم المأموم بطلان صلاة الإمام او قامت عنده الحجة على ذلك لم يجز له الائتمام به, وإلا بنى على صحة صلاته وجاز له الائتمام به كما إذا كان الامام يرى عدم وجوب الترتيب في غسل الجنابة والمأموم يرى وجوبه لكن احتمل المأموم أن الإمام قد اغتسل بنحو الترتيب فإن يبني على صحة صلاته في ذلك وأمثاله ويجوز له الائتمام به. نعم، إذا علم بأنه لم يأت بالترتيب في الغسل الأخير بنى على بطلان صلاته ولا يجوز له الائتمام به.

ارشيف الاخبار