إذا كان يمكنه القيام ولو بالاعتماد على عصا أو نحوها فيجب عليه ذلك ، والإتيان بما يمكنه من الركعات بالمقدار الاعتيادي ، وأما إذا كان ذلك حرجياً عليه فيجوز له إكمال صلاته من جلوس .
ولا يكفي في الحرج أنه يريد الإسراع في صلاته ، أو أنه يريد أن يدرك صلاة الجماعة ويتابع الإمام أو غير ذلك ، بل لا بُدَّ من صعوبة القيام بحيث يجهده بأكثر من طاقته ، وهذا أمر نادراً ما يتحقق .
يجوز ذلك إذا لم يبتن على اليقين والخبر الجازم ، بل من باب مجرد الظنون والتخمينات ، أما إذا ابتنى على اليقين والخبر القطعي الجازم فهو حرام ، كما يحرم التصديق به حينئذ .