إذا كان مرجع التعارف المذكور إلى إيكال الأب أمر زواج ابنته إليها ، بحيث تكون مأذونة من قبله في أن تتزوج من شاءت ، صحَّ الزواج منها بلا حاجة إلى إذنه ، وكذا إذا كان التعارف المذكور مُبتنياً على القوانين الوضعية في البلاد المذكورة بناء على ما هو الظاهر من أن مبنى دينهم على مضي القوانين المذكورة عليهم ، وأما إذا ابتنى ذلك على عصيان البنت لأبيها وللقوانين فلا يجوز الزواج بها إلا بإذن الأب .