إعداد الدار للسكن لا يجعلها من المؤنة ولا يسقط الخمس عنها ، بل يتوقف ذلك على أن تكون دار سكن له فعلاً ولا يكفي في ذلك سكناها لمدة من أجل إسقاط الخمس ، بل لا بُدَّ من اتخاذها سكناً بحيث يصدق عليها أنها دار سكناه ، أما اذا اتخذها سكناً وسقط عنها الخمس فلا مانع من أن يأخذ أجرة السكن من الدولة اذا كانت مسجلة باسم غيره .
الاستنساخ على النسخ غير الأصلية إن كان مشمولاً بالشرط كان محرماً ، لكن حرمته على خصوص طرف المعاملة ، فلا يجوز له تمكين غيره من الاستنساخ ، أما استنساخ غيره من دون تمكين منه فهو لا يحرم عليه ، ولا على ذلك الغير .