إذا وفى دينه في أثناء سنته لم يجب الخمس في مقدار الوفاء ، وإذا لم يفه فإذا كان الدين من نفس سنة الربح لم يجب الخمس ، وإذا كان الدين لسنين سابقة وجب الخمس في الربح .
إذا كانوا من أهل الكتاب اليهود والنصارى والمجوس فالظاهر طهارتهم وعدم نجاسة ما يلاقونه برطوبة ، وأما إذا كانوا من غير أهل الكتاب حرم تمكينهم من البناء ، ووجب تطهير ما يلاقونه من المسجد .