كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

امرأة تزوجت من رجل واشترطت عليه في عقد الزواج أن تطلق نفسها لو ضربها وقبل بذلك لكن الصيغة كانت على النحو التالي : زوجتك نفسي على مهر وقدره كذا على أن تكون عصمة الطلاق بيدي اذا ضربتني . هل يثبت لها بذلك حق بالطلاق من باب الوكالة وان لم يُتلفّظ بلفظ التوكيل ؟

لا يجوز ان تشترط الزوجة على الزوج أن بيدها الطلاق بحيث يكون وقوع الطلاق وعدمه منوطاً بها لا به بل يبطل الشرط المذكور (في مفروض السؤال) اما إذا كان المقصود بذلك جعل الوكالة لها بالطلاق في الفرض المذكور فلا مانع منه، والمرجع في تحديد المراد نفس المتعاقدين بحسب ما قصداه حين العقد.

هل يجوز استعمال مانع الحمل المسمى باللولب ؟ ولو استعمل لفترة طويلة (5 - 6) سنوات وأحدث بعض التغيرات في الدورة الشهرية إذا حصلت إفرازات لونها جوزي قبل الدورة وبعدها بثلاثة أيام ثم تنقطع وتحصل إفرازات دموية متوسطة تغمس القطنة في بعض الأحيان ، في الصلاة وغيرها ما حكم هذه الحالات ؟

لا بأس باستعمال اللولب إذا لم يعلم بكونه يقتل البويضة بعد التلقيح ، وأما الإفرازات فإذا صدق عليها الدم جرى عليها حكم الحيض أو الاستحاضة بالشروط المقررة للحيض والاستحاضة ، ولا مجال لتفصيلها في هذه العجالة ، بل يرجع فيها لرسالتنا العملية أو السؤال الشفهي .

هل يشترط في التطهير بالماء المعتصم وغير المعتصم عدم تغيّره أثناء الاستعمال ؟ وهل يختلف الحكم فيما إذا تغير بأوصاف النَّجس أو المتنجِّس ؟ وفيما إذا تغير في الغَسلة التي تتعقَّبها الطهارة والتي لا تتعقبها الطهارة ؟

إذا كان التغير موجباً لصيرورة الماء مضافاً وخروجه عن الإطلاق كان مانعاً من التطهير به ، بل الأحوط وجوباً ذلك فيما إذا كان التغيّر بعين النجاسة ، وحينئذ يلزم استمرار جريان الماء حتى يذهب التغير .

ارشيف الاخبار