قسم التبليغ يفتتح دورة خاصة للشباب المغترب في أستراليا

قسم التبليغ يفتتح دورة خاصة للشباب المغترب في أستراليا
2010/12/26

افتتح قسم التبليغ في مكتب سماحة المرجع الديني الكبير السيد محمد سعيد الحكيم (مد ظله)  في مدينة قم المشرفة, دورة خاصة للشباب المغترب في أستراليا شارك فيها مجموعة من الطلاب.
وتتضمن الدورة مجموعة من الدروس المهمة التي تخص الشباب المسلم منها: دروس في العقيدة والفقه والسيرة وعلوم القرآن والأخلاق ومحاضرات ثقافية تربوية.
كما تتضمن الدورة عدة أنشطة ترفيهية أهمها زيارة ضريح الإمام علي بن موسى الرضا (عليه السلام) في مدينة مشهد المقدسة , وزيارة عدد من الأضرحة المشرفة وبعض المساجد التاريخية والمتنزهات العامة في طهران وقم المشرفة وغيرهما بالإضافة إلى زيارة عدد من العلماء وبعض المؤسسات العلمية والمكتبات العامة .

كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

ما حكم من أكل عمداً أو شرب في نهار رمضان ؟

يجب عليه أمور : أ - قضاء ذلك اليوم الذي أفطر فيه . ب - دفع الكفارة عن كل يوم أفطر فيه ، والكفارة إذا كان الإفطار بغير المحرمات كالأكل المحلل مخيَّرة بين عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكيناً ، لكل مسكين مُدٌّ من الطعام ( 870 غراماً ) . وإذا كان الإفطار بالمحرّم كالاستمناء ، أو شرب الخمر ، وجب الجمع بين الخصال الثلاثة المذكورة - مع الإمكان - . ج - التوبة والاستغفار عن ذلك الذنب .

هل يجوز النظر إلى النساء المبتذلات في التلفزيون وصورهن في المجلات ؟

نعم يجوز ذلك إذا لم يكن بريبة وبنحو يثير الشهوة ، وإن كان الأولى الابتعاد عنه لما قد يسبب ذلك الوقوع في الحرام أحياناً .

ما هو الضابط الشرعي لما يجوز الاتصال به وما لا يجوز الاتصال به على الشبكة العنكبوتية ( الإنترنت ) ؟ على تنوع أغراضها ، وما يعرض فيها من ثقافة أو درس ، أو قوة للدين ، ونظائر ذلك ، ومن ترفيه ونظائره ، ومن خلاعة ، وشتائم للعلماء ولمذهب الحق ، ووقوع في الإغراء بالإثم في الشهوات ، بل وقوع فيه ، ونظائر ذلك ، ما هو الضابط العام في حكم الجواز وعدمه ؟

يجوز الاتصال في جميع ذلك إلا في حالتين : ( الأولى ) : أن يترتب الحرام من الاطلاع على ما يعرض في الشبكة ، كما لو كان المعروض ضلالاً يتأثر به الشخص الذي يطلع عليه ، أو خلاعة يتفاعل معها الشخص المذكور ، ولو خيف من حصول ذلك حرم عقلاً الإقدام عليه ، دفعاً للضرر المحتمل . ( الثانية ) : أن يكون في الاتصال بالموقع تشجيع على الباطل والحرام ، أو ترويج لهما ، كما لو كان الشخص ذا مكانة اجتماعية ، أو كلمة مسموعة - ولو عند مجموعة قليلة من الناس - بحيث يكون اتصاله بالموقع الذي يعرض الباطل ويبثه مشجِّعاً على الاتصال به لغيره ، ممن يخشى حصول الحرام له بالاتصال به . أو يكون اتصال الشخص المذكور سبباً لارتفاع شأن ذلك الموقع واعتزازه ، أو اعتزاز الجهة التي ينسب لها ، ولو لكونه سبباً في كثرة المتصلين به ، أو يكون في مجانبة ذلك الشخص له نحو من النهي عن المنكر ، بالإضافة إلى الموقع ومن يقف وراءه ، أو بالإضافة إلى المواقع الأخرى ، أو بالإضافة للأفراد الذين يتصلون بالمواقع . أما الاتصال بالموقع في غير الحالتين المذكورتين فلا بأس به في نفسه ، إذ لا يحرم الاطلاع على الحرام والباطل ، فضلاً عن الاطلاع على غيرهما .

ارشيف الاخبار