رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة العراقية

رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة العراقية
2021/10/20

بسم الله الرحمن الرحيم

((يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي)) صدق الله العلي العظيم

نتقدم بأحر التعازي والمواساة للشعب العراقي والحوزات الدينية وأسرة ال الحكيم الموقرة برحيل المرجع الديني آية الله العظمى السيد (محمد سعيد الحكيم).

ونبتهل إلى الباري (عز وجلَّ) أن يتغمَّد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيحَ جنانه، مستذكرين مسيرة الفقيد الحافلة بالإيمان والعلم والتقوى ومقارعة الدكتاتورية.

كما نتضرع إلى الباري (عز وجلَّ) أن يلهم ذويه ومحبيه والأسرة الحوزوية الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم.

 

القاضي (علاء جواد الساعدي)

رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة

كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

هل توجد نسخة من ( مفاتيح الجنان ) للشيخ عباس القمّي ( رحمه الله ) تحتوي على الروايات الصحيحة فقط ؟

ليس لـ( مفاتيح الجنان ) غير هذه النسخة المتداولة ، ويمكن العمل بالمستحبات المروية فيه اعتماداً على قاعدة ( التسامح في أدلة السُّنن ) ، والوعد بالثواب لمجرد بلوغ الثواب .

المرأة التي تضع مانع الحمل الذي يسبب النزف في غير عادتها ما حكمه من حيث الصلاة والغسل كذلك ؟

إذا كان بين نزول الدم المذكور وانتهاء عادتها عشرة أيام فأكثر فاللازم عليها البناء على كونه دم حيض مع اجتماع بقية شروطه ، وإن كان أقل من عشرة فتبني على أنه استحاضة وتجري عليه أحكامها .

أ - هناك رجل يخدم في البيوت ، وهو وإن كان متزوجاً إلا أنه تارك للصلاة ، وقد يتكلم مع النساء بما لا يليق ، كأن يقول لإحداهن : ( أنت أجمل من زوجتي ، أو من زوجة فلان ) ونحو ذلك ، فهل يجوز استخدامه وتركه مع المرأة من دون أن يكون في البيت زوجها أو أحد محارمها ؟ لا سيما إذا كانت لا ترضى بأن تترك في البيت معه من دون محرم ؟ ب - وهل يجزي تطهيره للمتنجس مع الشك في صحة التطهير ؟ أو عدم الوثوق بصدقه ؟ - علماً بأنه مسلم جعفري - ؟

- إذا كان الرجل يخشى على زوجته من الوقوع في الحرام لا يجوز له تركه في البيت معها منفردين ، بل يلزمه الحفاظ على عفة زوجته وأهل بيته ، وإبعادهم عن خطر الفساد . ب - إذا كان يخبر عن التطهير مع احتمال صدقه احتمالاً معتدّاً أمكن الاكتفاء به ، وأما مع ظهور أماراتٍ على كذبه فلا يجزي تطهيره .

أ - هل يجوز للمرأة إيقاع نفسها في الزحام إذا كان موجباً للالتصاق بالأجنبي والارتطام به في حَرم الأئمة ( عليهم السلام ) وغيره ؟ ب - وهل يجوز ذهابها إلى المساجد لأداء الصلاة جماعة ؟ ج - وهل يجوز ذهابها إلى الأسواق للتبضع أو الاطلاع على ما في السوق ؟

أ - الأولى في الحالة المذكورة أداء الزيارة خارج منطقة الزحام ، وإذا كان الالتصاق معرضاً للفتنة فالأحوط وجوباً تركه ، وإذا علم بوقوع الفساد فيه حَرُم . ب - نعم يجوز ذهابها إلى المسجد لأداء صلاة الجماعة . ج - نعم يجوز ذهابها إلى الأسواق للتبضع ونحوه ، لكن ينبغي لها الاهتمام بعفتها وحجابها ، والاقتصار على مقدار الحاجة والضرورة في الحديث مع الرجال .

ارشيف الاخبار