كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

هناك بعض الفرق الإسلامية يظهرون العداء بشكل جلي للشيعة الإمامية ويتهمونهم بالغلاة ، وغيرها من الافتراءات التي لم ينزل الله بها من سلطان ، والشيعة براء من هذه الاتهامات ، وفي نفس الوقت هذه الفرقة تظهر حبها لأهل البيت ( عليهم السلام ) وأن الشيعة هم المخالفون لسيرة أهل البيت ( عليهم السلام ) والصحابة ، هل هؤلاء الفرقة يعدون من النواصب أم لا ؟ لأن المعروف أن الناصبي هو الذي يظهر العداء لأهل البيت ( عليهم السلام ) لا للشيعة ؟

الجماعة المذكورة على قسمين : الأول : من هو صادق في دعواه محبة أهل البيت ( عليهم السلام ) أو عدم العداء لهم ، فهو لا يهمه أن يسمع فضائلهم ومثالب أعدائهم ويصدقها بالوجه الذي لو سمعه في حق غيرهم لصدّقه . الثاني : من هو كاذب في ذلك ، فهو لا يريد سماع فضائلهم ولو سمعها أنكرها وإن ثبتت بطرق لو سمعها بها في حق غيرهم لصدقها ، ولا إشكال في نصب الثاني ، وأما الأول ففي نصبه وعدمه إذا كان يعادي الشيعة لأنهم أولياء أهل البيت ( عليهم السلام ) إشكال . غير أن الأولى بالشيعة أعز الله دعوتهم الصبر في محنتهم والثبات على مبدئهم ، والدعوة له بالتي هي أحسن حتى تتضح الحقيقة كما اتضحت تدريجاً على مرِّ العصور : ( وَمَن يَتَوَلَّ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ فَإِنَّ حِزْبَ اللهِ هُمُ الْغَالِبُونَ ) [ المائدة : 56 ] .

رجل عليه زكاة في إحدى الغلات ، وقد باع الغلة هذا الوقت - أي وقت النزول - ،إلا أن الرجل المشتري لم يدفع له المبالغ المتفق عليها تراضياً على نصف المبلغ ، فهل تنزل الزكاة منه بمقدار النزول أم لا ؟

يكون ضامناً لمقدار الزكاة لأنه فرط في بيع العين الزكوية ، وكان اللازم عليه دفع الزكاة قبل البيع ، وحينئذ يجب عليه دفع الزكاة من نفس الجنس بالمواصفات التي كانت عليها العين الزكوية ، ولو بأن يشتري من ذلك الجنس ويدفعه ، أو يدفع ثمنه الآن .

بالنسبة للمشاع المتعارف عليه في القانون الوضعي اللبناني بممتلكات الدولة الخاصة ، وما يتعارف عليه بين الناس بالممتلكات العامة التي تركت بعنوان مراعي وبيادر وغابات . فهل يجوز تملكها من قبل أفراد أو جماعات رسمية ؟ كهيئات اختيارية وبلدية ، والتصرف بها ضمن مصالح عامة كبناء مدارس وحسينيات وغيرها ؟ أو لمصلحة أفراد ، كأن يزرعونها ، أو يشيدوا عليها بناءً ، أو غيرها ؟ إذا كان يجوز تملكها من قبل أي جهة وتحتاج إلى شروط فنرجو ذكرها بالتفصيل ، سواء لجهة الأفراد أو الهيئات . وتتمة السؤال : نرجو أن تفيدونا بحكم من استولى على هذا المشاع وبنى عليه أو زرعه ، ما حكمه في حالة الضرورة كحاجة اقتصادية ؟ أو ضرورة أمنية كالتهجير ؟

المواضع المذكورة لا تتعين فيما عينت له إلا إذا استغلها عامة الناس في الجهة التي عينت لها ، وجروا على ذلك مدة معتداً بها من الزمن ، أما استغلالها من قبل أشخاص خاصين فإن كان قبل استغلال عامة الناس لها وهي بعد أرض موات فلا بأس به ، وإن كان بعد استغلالهم لها فلا يجوز إلا مع الضرورة ، أو استغناء العامة عنها فيما عينت له ، ولا بُدَّ في الحالين من مراجعة الحاكم الشرعي .

ارشيف الاخبار