نجل المرجع الديني الكبير السيد الحكيم يحضر احتفالية افتتاح مزار عمران بن الامام علي (عليه السلام) في محافظة بابل بعد اعادة اعماره

نجل المرجع الديني الكبير السيد الحكيم يحضر احتفالية افتتاح مزار عمران بن الامام علي (عليه السلام) في محافظة بابل بعد اعادة اعماره
2021/06/18


حضر نجل المرجع الديني الكبير السيد محمد سعيد الحكيم (مدّ ظله)، حجة الاسلام والمسلمين السيد عزالدين الحكيم  احتفالية افتتاح مزار عمران بن الإمام علي بن ابي طالب (علية السلام) في محافظة بابل، بعد اعادة اعماره وتأهيله من قبل الوقف الشيعي.
 وكان باستقبال سماحته نائب الأمين العام للمزارات الشيخ خليفة الجوهر والامين الخاص لمزار عمران ابن الامام علي (عليه السلام) وجمع من المشايخ ووجهاء محافظة بابل، والقى السيد عز الدين الحكيم كلمة بالمناسبة اشار فيها الى تاريخ المزارات وخصوص هذا المزار الشريف، كما شكر سماحة السيد الحكيم القائمين على ترميم وبناء هذا المزار وبالخصوص الامين الخاص ، كما بلغ الحاضرين سلام ودعاء سماحة المرجع الكبير السيد  الحكيم (مدّ ظله).

كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

زيدٌ سَفيه في تصرفاته المالية ، يصرف أمواله في غير محلها ، أو يتصرف مما هو ليس من شأنه ، أو يقرض بعض الناس ويأتي في آخر الشهر ليس لديه شيء حتى ينفق على زوجته وابنه ، فتقول زوجته عندما رأيت منه هذه الحالة تصرفت من وراءه لمصلحته ، ومصلحة ابنه وبيته ، فصرت آخذ من جيبه في كل مرة مبلغاً من دون إخباره حتى أجمع المال ليوم الضيق ، فهل يجوز هذا لي أم لا ؟ وهل هذا التصرف يحتاج إلى إذن الحاكم الشرعي أو وكيله لكونه سفيهاً ؟

الظاهر أنه لا بُدَّ في السّفه من كون عدم حفظ المال ناشئاً عرفاً عن قصور في الإدراك ، بحيث لا يحسن التصرف بسبب قصوره ، أما لو لم ينشأ تضييع المال عن قصور في الإدراك بل عن اهتمامات خاصة بالشخص فلا يتحقق به السفه ، على أنه لو تحقق السفه فليس للزوجة الولاية عليه ، بل يشترك فيها الحاكم الشرعي والولي العرفي ، وهو أقرب الناس له نسباً على الأحوط وجوباً . نعم لو أحرزت الزوجة منه الرضا بعزل شيء من ماله وحفظه له عند الحاجة جاز لها ذلك ، من دون استئذان منه ، لكن لا يجوز لها التصرف فيه بالإنفاق أو نحوه ، ولا ينفذ تصرفها إلا بإذنه أو إجازته بعد ذلك .

في بعض الظروف الجوية السيئة كأمطار غزيرة أو رياح شديدة يسقط جدار على بعض المارة ويؤدي إلى وفاته ، فهل يستحق المتوفى دية من صاحب الجدار وما قيمتها ؟

لا ضمان عليه إلا إذا كان الجدار في معرض السقوط وكان عالماً بذلك وتسامح فلم يقم بقلعه أو يصلحه ، فإن الأحوط وجوباً حينئذ الضمان وتحمل الدية .

ارشيف الاخبار