نجل المرجع الديني الكبير السيد الحكيم يستقبل مجموعة من مبلغي باكستان

نجل المرجع الديني الكبير السيد الحكيم يستقبل مجموعة من مبلغي باكستان
2021/07/15

استقبل نجل سماحة المرجع الديني الكبير السيد محمد سعيد الحكيم (دام ظله الوارف) سماحة السيد عز الدين الحكيم (دام عزه) مجموعة من الإخوة الطلبة المبلغين من أقليمي (سند وسرحد) في دولة باكستان، وقد رحب سماحته بجميع الأخوة المبلغين، واوصى ان يهتم المبلغ ببناء نفسه من الناحية العلمية والاخلاقية وان يتصف بحسن السلوك والتصرف في التعامل مع المؤمنين حتى يكون محل ثقتهم واطمئنانهم، ودعاهم ان يكونوا امناء في نقل كلام اهل البيت (عليهم السلام) من دون اضافة او تغييروان يبتعدوا عن التعصب اوالانتماء لاي جهة غير النبي الاعظم واهل بيته الاطهار (عليهم السلام).

وفي الختام اجاب سماحة السيد عز الدين الحكيم على أسئلة المبلغين متمنيا لجميع الإخوة المبلغين الصحة والعافية و دعا لهم بالتوفيق و التسديد.

كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

هل أن الشياع في إثبات الأعلمية حجة في نفسه وإن لم يوجب العلم والاطمئنان ؟ أم أنه يكون حجة إذا أوجب العلم أو الاطمئنان ؟

المراد بالشياع هو الشياع بين أهل الخبرة ، مع استناد إخبارهم للاطلاع على حال الرجل وغيره من الأطراف من طريق الاطلاع على مطالبهم العلمية وطريقتهم في الاستدلال من دون معارض مُعتدّ به ، ولو لكون كثرتهم موجبة للاطمئنان بخطأ المعارض لنُدرته ، ومثل هذا الشياع يوجب الاطمئنان أو العلم بالأعلمية . وإنما يحتاج الشياع حينئذ عند عدم عدالة الشهود أو عند وجود المعارض ، أما مع عدالتهم وعدم المعارض فتكفي البينة . وأما الشياع الذي لا يبتني على ما ذكرنا فلا عبرة به ، كالشياع بين العامة المستند لقول أشخاص قليلين بين أهل الخبرة المبتني على غير ما سبق ولو لعدم اهتمامهم بالفحص عن حال الآخرين ، أو لاعتمادهم على قول غيرهم من دون فحص عن حال الأطراف بأنفسهم ، وغير ذلك .

إذا لم يتحقق للمكلف أن هذا الصوت غناء أو لا فهل يجوز استماعه ؟

إن كان لشبهة مفهومية فلا يجوز ، وإن كان لشبهة موضوعية فهو جائز .

من المألوف أن الفقهاء يفرقون بين البنوك الأهلية وغير الأهلية ، مع أن من الواضح في بعض البلدان أن أموال البنوك لا تبقى مختصة بكل بنك منها ، بل تجتمع يومياً في خزانة البنك المركزي ، وعلى ضوء هذا فهل تكون أموال البنوك حتى الأهلية بحكم مجهول المالك ؟

إنما تكون أموال البنوك الأهلية في الفرض بحكم مجهول المالك ، إذا كان الإيداع في البنك المركزي مبنياً على الاختلاط بين الأموال فيه ، وكان المال المأخوذ من البنوك الأهلية مستعملاً ، قد مرَّت عليه أيدي المسلمين ، لا نقداً جديداً ( بلوك ) ، وعلم بأخذ ذلك المال بعينه من البنك المركزي لا من العملاء ، هذا كله إذا كان البنك المركزي تابعاً لدولة لا تدعي لنفسها الولاية الدينية ولا تقوم على أساس ديني ، وإلا لم يجر حكم مجهول المالك لا على البنوك الأهلية ولا الحكومية ، إلا أن يعلم غصبية المال بعينه من مجهول .

ارشيف الاخبار