لا حل للمشكلة بعد كون أدلة شرطية طهارة المولد مطلقة ، إلا أن تتحقق الشبهة في المقام ، أو يكون ذلك زواجاً عندهم بحسب أعرافهم ، بحيث يقر دينهم ولو بعنوان ثانوي ، أما إذا كان زنى فلا حل للمشكلة .
يحرم القيام بالعمل المذكور ، وقد ورد التأكيد على عفة الفرج ومنعه عن الوقوع في الحرام في كثير من الروايات ، حتى ورد عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : ( إن أكثر ما تَلِجُ به أمتي النارَ الأجوفان : البطن والفرج ) .
كما ورد النهي عن العمل المذكور بخصوصه ، وقد عُبِّر عنه في الأحاديث الشريفة بأن فاعله كناكح نفسه ، ففي رواية الإمام الصادق ( عليه السلام ) : ( ثلاثة لا يكلمهم الله ، ولا ينظر إليهم ، ولا يزكّيهم ، ولهم عذاب أليم ) ، ثم ذكر ( عليه السلام ) منهم : ( الناكح نفسه ، والمنكوح في دبره ) .
على أن في مضارّه البدنية والاجتماعية ما يكفي لتجنبه ، فاللازم على المؤمن الابتعاد عن هذا العمل لأنه من المحرمات الشديدة ، ولأضراره المذكورة .