كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

يرجى بيان مدى صحة هذه الأحاديث ، وما هي معناها : أ ـ جاء رجل إلى النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وقال له : يا رسول الله إني هلكت ، فقال ( صلى الله عليه وآله وسلم ) له : ( هل أتاك الخبيث ) ، فقال : نعم يا رسول الله ، قال ( صلى الله عليه وآله وسلم ) له : ( وهل قال لك من خلق الله ) ، فقال : نعم يا رسول الله ، فقال ( صلى الله عليه وآله وسلم ) له : ( والله ذلك محض الإيمان ) . ب ـ قال الإمام علي ( عليه السلام ) : ( إن القطة منا أهل البيت ) ، فما المقصود من ذلك ؟ علماً نقلت هذه من كتاب ( وسائل الشيعة ) في المجلد الأول من الجزء الأول لمؤلفه أبو الحسن محمد بن الحر العاملي ؟

أ - المقصود من ذلك أن الشيطان يوسوس للإنسان محاولاً إلقاءه في الشبهة ، فإذا أحس الإنسان من نفسه الانزعاج من هذه الوساوس فلا ينبغي له القلق على إيمانه ، لأن الانزعاج المذكور دليل الإيمان . ب - ربما يكون المقصود من ذلك بيان أن القط حيوان لا يجب اجتنابه ، وهذا يتناسب مع ما ورد من طهارة الماء الذي تشرب منه القطة .

العرف السائد ( على المُدَّعي البيِّنة وعلى المُنكِر اليمين ) ، فإذا كان الشخص المتهم بجريمة منكراً ارتكابها فعليه حسب القواعد اليمين ، ولكن إذا كان المتهم صغير السن ، غير ثقة ، أتراه هنا يطلب المدعي اليمين من شخص ثقة غير المتهم ليسد مسد يمين المنكر المتهم ، فهل هذا جائز شرعاً . وإذا كان الشخص الثالث متيقناً من كلام المتهم الذي طعن فيه وقام باليمين بدلاً عنه ثم تبين بعد مدة كذب المتهم فهل على الشخص الحالف كفارة ؟ وما هو الحكم الشرعي في الحالة هذه ؟

طلب اليمين من المنكر من شؤون الحاكم الشرعي ، ولا يحق لأحد القيام به إذا كان المقصود منه فصل الخصومة ، نعم يجوز للمدعي طلب اليمين من المنكر من باب التوثق ، ويجوز للمنكر إجابته لذلك ، لكن لا تجب عليه . وعليه فلا يجوز للمدعي في الحالة المذكورة المطالبة باليمين إلا من باب التوثق ، ولا تجب إجابته على ذلك بل تجوز ، كما أن الحالف لا يجوز له اليمين إلا مع التأكد واليقين وإلا كان عاصياً ، ولكن لا كفارة على اليمين المذكورة .

ارشيف الاخبار