بيان مكتب آية الله العظمى السيد موسى الشبيري الزنجاني

بيان مكتب آية الله العظمى السيد موسى الشبيري الزنجاني
2021/09/05

إنّا لله وإنّا إليه راجعون

ببالغ الحزن تلقينا نبأ ارتحال فقيه أهل بيت العصمة والطهارة عليهم السلام آية الله العظمى الحاج السيد محمد سعيد الحكيم (ره)، أتقدم بخالص العزاء من محضر مولانا إمام العصر (عجلّ الله فرجه الشريف) ومن الحوزات العلمية ومراجع التقليد العظام ولاسيّما حوزة النجف الأشرف العريقة ومن جميع تلامذة الفقيد ومحبيه وأهل بيته الكرام بوفاة هذا العالم الكبير.

لقد أمضى الفقيد العزيز عمره المبارك في المسير النوراني لخدمة مدرسة أهل بيت رسول الله (عليهم السلام)، ونشر معارف الدين الأصيلة.

رضوان الله تعالى عليه، وحشره مع أجداده الطاهرين المعصومين (عليهم السلام).

 

مكتب آية الله العظمى السيد موسى الشبيري الزنجاني / قم المقدسة

كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

ماذا يفعل المأموم إذا شاهد أكثرَ المأمومين أمامَه أثناءَ الصلاة يسبقون الإمامَ في الركوع والسجود ، والقيام والقعود ؟

يمكنه الاستمرار بالجماعة ما دام يتصل بالجماعة ولو بمأموم واحد ، بل لا يضره انفصال جميعهم مع عدم الفصل بينه وبين الجماعة بأكثر من متر وربع . وإذا احتمل حدوث ذلك منهم سهواً أو جهلاً بالحكم فصلاتهم وجماعتهم صحيحة ، ويمكن الاتصال من خلالهم . نعم إذا ركع المأموم قبل فراغ الإمام من القراءة في الركعتين الأوليين بطلت صلاته ، لكن بطلان صلاة مأموم واحد لا تؤثر على اتصال المأموم الذي بعده حتى لو انحصر اتصاله به .

ما حكم الذي يسرق مالا و يقوم بمساعدة المحتاجين و يفك ضيقهم من هذا المال المسروق

ان مساعدة المحتاجين بالمال المسروق حرام آخر فاذا علم المحتاج بان المال المأخوذ عين المسروق فيجب عليه رده الى صاحبه ولو جهل المالك فإن امكن الفحص عنه وجب ومع اليأس من معرفته والوصول إليه يجب على من يقع المال تحت يده التصدق به عن صاحبه على الفقراء ولو صادف أن عرف المالك بعد ذلك ولم يرض بالتصدق فالأحوط وجوباً الضمان له والا فلا مانع من التصرف فيه وتكون ذمة الباذل مشغولة للمالك الأصلي.

هل يجوز بيع القبور في أرض مجهولة الوقفية مع تبعيتها لمدفن ( بنيامين بن يعقوب ) مع تسالم أهل البلد على دفن موتاهم ضمن حرمه الشريف ؟

إن كان المراد بجهالة الوقفية الشك في أن الأرض وقف أو مباحة جاز حيازتها ثم بيعها ، إلا أن تكون مُحازة ومحوَّطة تبعاً للمقام ، حيث يكون ظاهر الحيازة والتحويط أنها وقف مثل المقام وتبع لا يجوز بيعها ، وإن كان المراد بجهالة الوقفية الجهل بصورة الوقف مع العلم بأصل الوقفية فلا يجوز بيعها .

أيهما أولى في الزواج أو في الانتقال إلى بيت جديد الوليمة أم توزيع اللحم على الفقراء ؟

إيصال الطعام إلى الفقراء هو الأفضل ، وربما يمكن الجمع بين الوليمة وبين إيصال اللحم إلى الفقراء وذلك بدعوتهم إليها .

ارشيف الاخبار